1. يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم. 2. إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة أن تخفض الفوائد أو ألا تقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
