قانون المعاملات التجارية

المادة 25 — المادة (25)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثالث: الدفاتر التجارية: المادة (25)

1. يمسك التاجر دفاتر تجارية (عادية أو إلكترونية) بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 2. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الواقعية أن يمسك الدفترين الآتيين: ‌أ. دفتر اليومية. ‌ب. دفتر الأستاذ العام. 3. يجب على التاجر الذي يمارس التجارة الافتراضية اتباع ما يأتي: ‌أ. تدوين البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية الإلكترونية عن طريق الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة. ‌ب. الالتزام بما يصدر عن وزير الاقتصاد من قرارات بتحديد ضوابط ومعايير تلك البيانات والدفاتر الإلكترونية. 4. يكون التاجر مسؤولاً عن صحّة البيانات المُحاسبيّة المُدوّنة في الدفاتر التجاريّة، وبما يطابق فعلاً ما تم الاحتفاظ به من المُستندات والمعلومات المحفوظة في الملفات الورقية والقوائم المالية للمنشأة. 5. في جميع الأحوال، يتبع بشأن الدفاتر التجارية المعايير المحددة بشأن المعايير والقيود المحاسبية.

WAWhatsAppTGTelegram