1. لا يجوز ممارسة التجارة ممن يأتي: أ. كل تاجر أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ب. كل شخص لا يجوز له ممارسة التجارة بموجب القوانين النافذة في الدولة. ج. كل من حكم عليه بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره. 2. يُعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
