1. إذا التزم شخصان أو أكثر بدين تجاري فإنهم يكونون متضامنين في أداء هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري. ويكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
