1. إذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد (8) ثمانية أيام من تاريخ إخطار مدينه الحائز للمحل التجاري أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الإذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. 2. يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي ويتم النشر وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
