قانون المعاملات التجارية

المادة 11 — المادة (11)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الثاني: التاجر: المادة (11)

يعتبر تاجراً: 1. كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له. 2. كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.

WAWhatsAppTGTelegram