قانون المعاملات التجارية

المادة 10 — المادة (10)

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام · الباب الأول: الأعمال التجارية والتجار والدفاتر التجارية · الفصل الأول: الأعمال التجارية: المادة (4)

1. يجوز ممارسة الأعمال التجارية وإنشاء أو إبرام العقود التجارية وإجراء المعاملات المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون بتنفيذها أو توفيرها أو إصدارها، كلياً أو جزئياً، بشكل واقعي أو افتراضي من خلال وسائل التقنية الحديثة أو في الأوساط التقنية وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها. 2. يُعد من ضمن الأعمال التجارية الافتراضية المنصوص عليها في هذه المادة تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها. 3. تسري على العقود والمعاملات التجارية المقدمة في الأوساط التقنية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

WAWhatsAppTGTelegram