قانون المعاملات التجارية

المادة 89 — المادة (89)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب الأول: الالتزامات التجارية

1. كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير إذا كان لأمر الدائن وبالمناولة إذا كان للحامل. 2. يترتب على التظهير أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى المظهر له أو الحامل الجديد. 3. في حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4. إذا كان الصك ناشئاً بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير. 5. في جميع الأحوال لا يجوز للمدين أن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشئ الصك أو حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين. 6. يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك إذا لم يسلم إليه مؤشراً عليه بالتخالص.

WAWhatsAppTGTelegram