فهرس المواد · الصفحة 6 / 7

قانون المعاملات التجاريةالمواد 501–600

  1. المادة 501 — المادة (501)

    1. يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها. 2. لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه. 3. لا يجوز للمستأجر أن يؤجر

  2. المادة 502 — المادة (502)

    1. إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2. في حالة وفاة أحد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بن

  3. المادة 503 — المادة (503)

    على المصرف أن يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر.

  4. المادة 504 — المادة (504)

    إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطل

  5. المادة 505 — المادة (505)

    1. إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوماً -ما لم يتفق على مدة أخرى -من إنذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخط

  6. المادة 506 — المادة (506)

    للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.

  7. المادة 507 — المادة (507)

    1. يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة. 2. يوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يم

  8. المادة 508 — المادة (508)

    فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذاً لحكم أو أمر أو قرار صادر من المحكمة.

  9. المادة 509 — المادة (509)

    الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كأداة للوفاء

  10. المادة 510 — المادة (510)

    تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الأذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.

  11. المادة 511 — المادة (511)

    الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن المستفيد.

  12. المادة 512 — المادة (512)

    السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.

  13. المادة 513 — المادة (513)

    السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.

  14. المادة 514 — المادة (514)

    الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.

  15. المادة 515 — المادة (515)

    يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1. لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2. أمر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط. 3. مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء. 4. توقيع الساحب. 5. اسم المس

  16. المادة 516 — المادة (516)

    لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (515) من هذا القانون كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: 1. إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. 2. إذا خلت الكمبيالة من بيا

  17. المادة 517 — المادة (517)

    1. يكون التوقيع على الكمبيالة بالإمضاء أو بصمة الإبهام. 2. يجب أن يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه.

  18. المادة 518 — المادة (518)

    1. إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2. إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.

  19. المادة 519 — المادة (519)

    1. لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد. 2. إذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الإنشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.

  20. المادة 520 — المادة (520)

    1. يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد. 2. يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.

  21. المادة 521 — المادة (521)

    1. لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. 2. يجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً. 3. تسري الفائدة من

  22. المادة 522 — المادة (522)

    1. من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. 2. يسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

  23. المادة 523 — المادة (523)

    إذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك ص

  24. المادة 524 — المادة (524)

    تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.

  25. المادة 525 — المادة (525)

    1. يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2. يجوز سحبها على ساحبها. 3. يجوز سحبها لحساب شخص آخر.

  26. المادة 526 — المادة (526)

    1. يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها. 2. يرجع في تحديد أهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة إلى قانون جنسية الملتزم، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق. 3. إذا كان

  27. المادة 527 — المادة (527)

    يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة شخص آخر سواءً في الجهة التي بها محل إقامة المسحوب عليه أو أية جهة أخرى.

  28. المادة 528 — المادة (528)

    1. يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2. يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

  29. المادة 529 — المادة (529)

    1. كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر. 2. لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3. يجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الك

  30. المادة 530 — المادة (530)

    1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (534) من هذا القانون، يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2. يكون التظهير الجزئي باطلاً. 3. يكون التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

  31. المادة 531 — المادة (531)

    1. يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر. 2. يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها

  32. المادة 532 — المادة (532)

    ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه.

  33. المادة 533 — المادة (533)

    إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي: 1. أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. 2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر. 3. أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

  34. المادة 534 — المادة (534)

    1. يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2. يجوز للمظهر حظر تظهير الكمبيالة من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

  35. المادة 535 — المادة (535)

    يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا ال

  36. المادة 536 — المادة (536)

    إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها طبقاً للمادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.

  37. المادة 537 — المادة (537)

    مع عدم الإخلال بحكم المادة (524) من هذا القانون، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإض

  38. المادة 538 — المادة (538)

    1. إذا أشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو على أية عبارة تفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق إقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها إلا على سب

  39. المادة 539 — المادة (539)

    1. إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو على أية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر إليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك إذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على

  40. المادة 540 — المادة (540)

    1. التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق. 2. يفترض في التظهير الخ

  41. المادة 541 — المادة (541)

    لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإذا حصل اعتبر تزويراً.

  42. المادة 542 — المادة (542)

    على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولاً شخصياً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.

  43. المادة 543 — المادة (543)

    يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

  44. المادة 544 — المادة (544)

    1. يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2. على الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار، سواءً حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان

  45. المادة 545 — المادة (545)

    1. تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. 3. يسري الحكم المبين بالب

  46. المادة 546 — المادة (546)

    على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانوناً أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب لزم ذلك أمين التفليسة، وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.

  47. المادة 547 — المادة (547)

    يترتب على إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة، ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.

  48. المادة 548 — المادة (548)

    1. إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2. إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً ل

  49. المادة 549 — المادة (549)

    1. إذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمتها وفقاً لترتيب تواريخ سحبها. 2. إذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسح

  50. المادة 550 — المادة (550)

    يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها في الفترة ما بين إنشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها إلى المسحوب عليه في محل إقامته لقبولها.

  51. المادة 551 — المادة (551)

    1. يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد. 2. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معي

  52. المادة 552 — المادة (552)

    الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.

  53. المادة 553 — المادة (553)

    1. يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج. 2. لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول با

  54. المادة 554 — المادة (554)

    1. يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه. 2. يعتبر قبولاً مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة. 3. يجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه إذا كانت الكمبيالة

  55. المادة 555 — المادة (555)

    1. يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2. أي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

  56. المادة 556 — المادة (556)

    1. إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير محل إقامة المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في

  57. المادة 557 — المادة (557)

    1. إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2. في حالة عدم الوفاء يكون للحامل -ولو كان هو الساحب ذاته -الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة

  58. المادة 558 — المادة (558)

    1. إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. 2. إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القب

  59. المادة 559 — المادة (559)

    1. يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها أو بعضها ضماناً احتياطياً. 2. يجوز أن يكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.

  60. المادة 560 — المادة (560)

    1. يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن. 2. يتحقق هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من

  61. المادة 561 — المادة (561)

    1. يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. 2. يكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3. إذا أوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الن

  62. المادة 562 — المادة (562)

    1. يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2. لا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي أعطى الضمان على ورقة مستقلة إلا تجاه من أعطى له الضمان.

  63. المادة 563 — المادة (563)

    1. يجب أن تشتمل الكمبيالة على ميعاد واحد للاستحقاق. 2. يجوز للساحب أن يعين ميعاد استحقاق الكمبيالة بإحدى الطرق الآتية: ‌أ. لدى الاطلاع. ‌ب. بعد مدة معينة من الاطلاع. ‌ج. في تاريخ معين. ‌د. بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء.

  64. المادة 564 — المادة (564)

    1. الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط. 2. للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة ال

  65. المادة 565 — المادة (565)

    1. يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج. 2. إذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم

  66. المادة 566 — المادة (566)

    1. الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخ

  67. المادة 567 — المادة (567)

    1. إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء. 2. إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بع

  68. المادة 568 — المادة (568)

    1. على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق. 2. يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمها للوفاء.

  69. المادة 569 — المادة (569)

    1. إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعاً عليها بما يفيد الوفاء. 2. لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3. إذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته على الكمبيالة وإعطاءه

  70. المادة 570 — المادة (570)

    1. لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2. إذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.

  71. المادة 571 — المادة (571)

    تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.

  72. المادة 572 — المادة (572)

    1. إذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسمياً فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة ب

  73. المادة 573 — المادة (573)

    1. إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم إلى المودع ويذكر فيها م

  74. المادة 574 — المادة (574)

    لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة أو الامتناع عن وفائها إلا في حالة ضياعها أو في حالة إفلاس حاملها.

  75. المادة 575 — المادة (575)

    1. إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة أن يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ الأخرى. 2. إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب

  76. المادة 576 — المادة (576)

    يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة -مقبولة أو غير مقبولة -ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.

  77. المادة 577 — المادة (577)

    1. في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي الموا

  78. المادة 578 — المادة (578)

    تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناءً على أمر المحكمة في الأحوال المشار إليها في المادتين (575) و(576) من هذا القانون.

  79. المادة 579 — المادة (579)

    ينقضي التزام الكفيل المشار إليه في المواد (575) و(576) و(580)من هذا القانون بمضي (3) ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

  80. المادة 580 — المادة (580)

    1. يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر

  81. المادة 581 — المادة (581)

    لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.

  82. المادة 582 — المادة (582)

    1. يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: ‌أ. الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ‌ب. إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بإش

  83. المادة 583 — المادة (583)

    1. إذا وافق تاريخ استحقاق الكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى يوم عطلة رسمية أو مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي. 2. لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى كتقديمها للقب

  84. المادة 584 — المادة (584)

    يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه إليه الاحتجاج.

  85. المادة 585 — المادة (585)

    1. يجب أن يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصاً بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب أن يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة وإثبات حضور أو

  86. المادة 586 — المادة (586)

    يقوم الكاتب العدل المختص بقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول.

  87. المادة 587 — المادة (587)

    على الكاتب العدل المختص خلال (10) العشرة أيام الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق، ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفتراً لقيدها، ويجوز لكل شخص ال

  88. المادة 588 — المادة (588)

    1. يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقاً للمادة (552) من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 2. إذا

  89. المادة 589 — المادة (589)

    لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

  90. المادة 590 — المادة (590)

    1. في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوف

  91. المادة 591 — المادة (591)

    1. على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال (4) أربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال ي

  92. المادة 592 — المادة (592)

    1. للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) أو (بدون احتجاج) أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه. 2. لا يعفي هذا

  93. المادة 593 — المادة (593)

    1. الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها. 2. للحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. 3. يثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها تجاه

  94. المادة 594 — المادة (594)

    1. لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: ‌ أ. أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة. ‌ ب. الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ‌ ج.

  95. المادة 595 — المادة (595)

    يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي أوفاه والمصروفات التي تحملها.

  96. المادة 596 — المادة (596)

    لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

  97. المادة 597 — المادة (597)

    1. لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2. لكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.

  98. المادة 598 — المادة (598)

    في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن أدى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلاً عن ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها منه ب

  99. المادة 599 — المادة (599)

    1. يسقط حق حامل الكمبيالة وفقاً لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي: ‌ أ. تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معي

  100. المادة 600 — المادة (600)

    1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبي

WAWhatsAppTGTelegram