قانون المعاملات التجارية

المادة 504 — المادة (504)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السابع: إيجار الخزائن

إذا تبين للمصرف أن الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة وجب على المصرف أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغ محتوياتها أو سحب الأشياء الخطرة منها، فإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة الإذن له بفتحها وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها، وذلك بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالاً جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضي المختص، ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف لا يقل عددهم عن (3) ثلاثة أشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.

WAWhatsAppTGTelegram