1. إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوماً -ما لم يتفق على مدة أخرى -من إنذار المستأجر بالدفع أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته، وأن يسترد المصرف الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الإخطار صحيحاً متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف. 2. إذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد أو إذا انتهت مدة العقد وبعد إخطاره، جاز للمصرف أن يطلب بموجب أمر على عريضة من القاضي المختص في المحكمة التي يقع في دائرتها الخزانة، الإذن له بفتحها وإفراغ محتوياتها بحضور من ينتدبه القاضي لذلك، ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب القاضي والمصرف، وللقاضي أن يأمر بإيداع المحتويات لدى المصرف أو لدى أمين يعينه إلى أن يتسلمها صاحبها أو يأمر القاضي بالتصرف فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46