قانون المعاملات التجارية

المادة 590 — المادة (590)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثامن: المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة: المادة (581)

1. في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل أو توقيع حجز غير مجد على أمواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء. 2. في حالة إشهار إفلاس المسحوب عليه، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، أو إشهار إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

WAWhatsAppTGTelegram