1. على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها إليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال (4) أربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه. 2. متى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للبند (1) من هذه المادة وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3. إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. 4. لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الإخطار إلى إدارة البريد في الميعاد المذكور. 6. لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46