قانون المعاملات التجارية

المادة 563 — المادة (563)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل السادس: استحقاق الكمبيالة: المادة (563)

1. يجب أن تشتمل الكمبيالة على ميعاد واحد للاستحقاق. 2. يجوز للساحب أن يعين ميعاد استحقاق الكمبيالة بإحدى الطرق الآتية: ‌أ. لدى الاطلاع. ‌ب. بعد مدة معينة من الاطلاع. ‌ج. في تاريخ معين. ‌د. بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء. 3. تفقد الكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق أخرى غير الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة صفتها كورقة تجارية.

WAWhatsAppTGTelegram