قانون المعاملات التجارية

المادة 516 — المادة (516)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة: المادة (515)

لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (515) من هذا القانون كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: 1. إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. 2. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، وإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان إنشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.

WAWhatsAppTGTelegram