قانون المعاملات التجارية

المادة 502 — المادة (502)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السابع: إيجار الخزائن

1. إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2. في حالة وفاة أحد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة أن يأذن بفتح الخزانة إلا بموافقة جميع ذوي الشأن أو بناءً على قرار من المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram