قانون المعاملات التجارية

المادة 501 — المادة (501)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السابع: إيجار الخزائن

1. يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها. 2. لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه. 3. لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزء منها أو أن يتنازل عن الإيجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram