قانون المعاملات التجارية

المادة 533 — المادة (533)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة: المادة (529)

إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي: 1. أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. 2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر. 3. أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.

WAWhatsAppTGTelegram