قانون المعاملات التجارية

المادة 521 — المادة (521)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة: المادة (515)

1. لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع. 2. يجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها وإلا كان الشرط باطلاً. 3. تسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

WAWhatsAppTGTelegram