قانون المعاملات التجارية

المادة 520 — المادة (520)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة: المادة (515)

1. يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد. 2. يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.

WAWhatsAppTGTelegram