قانون المعاملات التجارية

المادة 508 — المادة (508)

الكتاب الثالث: العمليات المصرفية · الباب السابع: إيجار الخزائن

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر وفي حضوره أو تنفيذاً لحكم أو أمر أو قرار صادر من المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram