1. يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة. 2. يوقع الحجز بإخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الإخطار أن يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع إخطاره فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة. 3. إذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل أو بعض محتوياتها. 4. إذا كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع إخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها إلى المصرف أو إلى الأمين الذي تعينه المحكمة المختصة حتى يتم بيعها وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة. 5. إذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها إلى المستأجر، فإذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر. 6. على الحاجز أن يؤدي للمصرف مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46