قانون المعاملات التجارية

المادة 548 — المادة (548)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثالث: مقابل الوفاء بالكمبيالة: المادة (542)

1. إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2. إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام قانون الإفلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء قيمة الكمبيالة فإنه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.

WAWhatsAppTGTelegram