قانون المعاملات التجارية

المادة 525 — المادة (525)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة: المادة (515)

1. يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2. يجوز سحبها على ساحبها. 3. يجوز سحبها لحساب شخص آخر.

WAWhatsAppTGTelegram