قانون المعاملات التجارية

المادة 530 — المادة (530)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة: المادة (529)

1. مع عدم الإخلال بحكم المادة (534) من هذا القانون، يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2. يكون التظهير الجزئي باطلاً. 3. يكون التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

WAWhatsAppTGTelegram