قانون المعاملات التجارية

المادة 529 — المادة (529)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثاني: تداول الكمبيالة: المادة (529)

1. كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر. 2. لا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها أية عبارة تفيد أنها ليست لأمر، إلا بإتباع أحكام حوالة الحق. 3. يجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة، أو لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.

WAWhatsAppTGTelegram