1. في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (591) من هذا القانون. 2. يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46