قانون المعاملات التجارية

المادة 576 — المادة (576)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة: المادة (568)

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة -مقبولة أو غير مقبولة -ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.

WAWhatsAppTGTelegram