يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة -مقبولة أو غير مقبولة -ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل السابع: الوفاء بالكمبيالة: المادة (568)
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة -مقبولة أو غير مقبولة -ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر بوفاء قيمتها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.