فهرس المواد · الصفحة 3 / 7

قانون المعاملات التجاريةالمواد 201–300

  1. المادة 201 — المادة (201)

    إذا قام الوكيل بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بشروط أكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

  2. المادة 202 — المادة (202)

    إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الإذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.

  3. المادة 203 — المادة (203)

    للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها إليه الموكل إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات.

  4. المادة 204 — المادة (204)

    إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فإذا لم تصل التعليمات في

  5. المادة 205 — المادة (205)

    الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء.

  6. المادة 206 — المادة (206)

    لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.

  7. المادة 207 — المادة (207)

    1. لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية: ‌ أ. إذا أذن له الموكل في ذلك. ‌ ب. إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. ‌ ج. إذا كانت الصفقة ت

  8. المادة 208 — المادة (208)

    يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.

  9. المادة 209 — المادة (209)

    على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي يبرمها لحسابه.

  10. المادة 210 — المادة (210)

    على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حساباً عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رف

  11. المادة 211 — المادة (211)

    للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له وذلك ضماناً لما يستحقه من أجر ومصروفات لدى الموكل.

  12. المادة 212 — المادة (212)

    يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعو

  13. المادة 213 — المادة (213)

    إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطناً له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.

  14. المادة 214 — المادة (214)

    تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.

  15. المادة 215 — المادة (215)

    1. وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. 2. ي

  16. المادة 216 — المادة (216)

    يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.

  17. المادة 217 — المادة (217)

    إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فيجب ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.

  18. المادة 218 — المادة (218)

    1. لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص. 2. يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن

  19. المادة 219 — المادة (219)

    1. يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2. يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.

  20. المادة 220 — المادة (220)

    يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها إلى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.

  21. المادة 221 — المادة (221)

    على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.

  22. المادة 222 — المادة (222)

    1. يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2. لا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار ال

  23. المادة 223 — المادة (223)

    إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسؤولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت أن استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.

  24. المادة 224 — المادة (224)

    استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.

  25. المادة 225 — المادة (225)

    يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه أحكام المواد (218) و(223) و(224) من هذا القانون عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

  26. المادة 226 — المادة (226)

    لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.

  27. المادة 227 — المادة (227)

    1. الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2. إذا أجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة

  28. المادة 228 — المادة (228)

    1. إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بإبرامها وإلا اعتبر قابلاً للثمن. 2. لا يجوز للموكل رفض الصفقة

  29. المادة 229 — المادة (229)

    1. إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2. إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فلا يلزم الموكل إلا بقبول الكمية التي طل

  30. المادة 230 — المادة (230)

    إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة إلى الموكل، وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.

  31. المادة 231 — المادة (231)

    1. إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ لنفسه بفرق الث

  32. المادة 232 — المادة (232)

    إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع

  33. المادة 233 — المادة (233)

    1. لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه. 2. إذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين وجب أن يضع على كل بضاعة من

  34. المادة 234 — المادة (234)

    1. يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه. 2. على الوكيل بال

  35. المادة 235 — المادة (235)

    1. يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2. ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص الق

  36. المادة 236 — المادة (236)

    1. للوكيل - فضلاً عن حقه في الحبس - امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له. 2. يضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغي

  37. المادة 237 — المادة (237)

    1. لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة (236) من هذا القانون إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية: ‌ أ. إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً. ‌ ب. إذا وضعت ال

  38. المادة 238 — المادة (238)

    امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.

  39. المادة 239 — المادة (239)

    1. تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً. 2. إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إ

  40. المادة 240 — المادة (240)

    1. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن له. 2. إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.

  41. المادة 241 — المادة (241)

    1. لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه. 2. يستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أ

  42. المادة 242 — المادة (242)

    لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

  43. المادة 243 — المادة (243)

    التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه الممثل التجاري بإبرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.

  44. المادة 244 — المادة (244)

    لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.

  45. المادة 245 — المادة (245)

    1. يكون التاجر مسؤولاً عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2. إذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن. 3. إذا كان الممثل مفوضاً من قبل شر

  46. المادة 246 — المادة (246)

    1. إذا لم تُعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها. 2. لا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغ

  47. المادة 247 — المادة (247)

    على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسؤولاً شخصياً عما قام به من العم

  48. المادة 248 — المادة (248)

    للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.

  49. المادة 249 — المادة (249)

    يكون الممثل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

  50. المادة 250 — المادة (250)

    لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه أو لحساب طرف ثالث دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.

  51. المادة 251 — المادة (251)

    إذا اتفق على أن يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو أجراها التاجر بنفسه أو تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل ا

  52. المادة 252 — المادة (252)

    السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

  53. المادة 253 — المادة (253)

    1. إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2. يجوز للقاضي

  54. المادة 254 — المادة (254)

    1. لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2. تكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو ل

  55. المادة 255 — المادة (255)

    إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

  56. المادة 256 — المادة (256)

    إذا توسط السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يستحق عنها أجراً.

  57. المادة 257 — المادة (257)

    1. لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها. 2. إذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولاً قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر الس

  58. المادة 258 — المادة (258)

    على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.

  59. المادة 259 — المادة (259)

    لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.

  60. المادة 260 — المادة (260)

    لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية.

  61. المادة 261 — المادة (261)

    لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.

  62. المادة 262 — المادة (262)

    1. على السمسار أن يوثق في قيود منظمة جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه القيود أحكام الدفاتر التجارية. 2. يجب على السمسار

  63. المادة 263 — المادة (263)

    يكون السمسار مسؤولاً عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها، ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.

  64. المادة 264 — المادة (264)

    لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالماً بعدم أهليتهم.

  65. المادة 265 — المادة (265)

    1. لا يضمن السمسار الملاءة المالية لطرفي الصفقة التي يتوسط في إبرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ من جانبه، أو كان ضامناً بموجب الاتفاق أو القانون. 2. يكون الس

  66. المادة 266 — المادة (266)

    1. إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية. 2. إذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه

  67. المادة 267 — المادة (267)

    إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منفردين.

  68. المادة 268 — المادة (268)

    إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسؤولين قبله بالتضامن عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.

  69. المادة 269 — المادة (269)

    تسري على السمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

  70. المادة 270 — المادة (270)

    عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل أجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص أو شيء من مكان إلى آخر.

  71. المادة 271 — المادة (271)

    فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في ا

  72. المادة 272 — المادة (272)

    تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.

  73. المادة 273 — المادة (273)

    1. يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول إلا إذا اتفق الطرفان على تأخيره إلى وقت التسليم، ويجوز إثبات العقد بكل طرق الإثبات. 2. يعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر

  74. المادة 274 — المادة (274)

    1. إذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على إتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة. 2. إذا اتفق الطرفان على إتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة ف

  75. المادة 275 — المادة (275)

    1. إذا كان للناقل امتياز في النقل أو في استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو إذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في أحداثها. 2. إذا جاوزت طلب

  76. المادة 276 — المادة (276)

    تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.

  77. المادة 277 — المادة (277)

    1. لا تعتبر قوة قاهرة بشأن تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت أن

  78. المادة 278 — المادة (278)

    لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأي شخص مريض أو مصاب أو في خطر.

  79. المادة 279 — المادة (279)

    1. يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد إحداث ضرر. 2. يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.

  80. المادة 280 — المادة (280)

    1. على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل إليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية

  81. المادة 281 — المادة (281)

    1. إذا حررت وثيقة النقل فيجب أن تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: ‌ أ. تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها. ‌ ب. اسم المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد ومحال إقامتهم. ‌ ج. مكان القيام ومكان الوصول. ‌ د.

  82. المادة 282 — المادة (282)

    1. للمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. 2. إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلب من الناقل إعطاءه إيصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتع

  83. المادة 283 — المادة (283)

    تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في إثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.

  84. المادة 284 — المادة (284)

    1. لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة أو ضمناً. 2. يعتبر تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشيء محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو إصدا

  85. المادة 285 — المادة (285)

    1. على المرسل أن يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولاً عن ضياعها أو إهمال استعمالها أو إساءة هذا الا

  86. المادة 286 — المادة (286)

    1. إذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم

  87. المادة 287 — المادة (287)

    1. للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل في شأنها. 2. إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص فإذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز لل

  88. المادة 288 — المادة (288)

    تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فإذا ادعى عكس ذلك فعليه الإثبات.

  89. المادة 289 — المادة (289)

    1. يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك. 2. إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من

  90. المادة 290 — المادة (290)

    1. على الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك أقصر الطرق. 2. يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤول

  91. المادة 291 — المادة (291)

    1. يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل. 2. إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه

  92. المادة 292 — المادة (292)

    1. يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل إليه أو شخص آخر بمقتضى اتفاق أو قانون أو لائحة أو تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ. 2. في جميع الأحوال، يتحمل النا

  93. المادة 293 — المادة (293)

    1. إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2. على المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين، وللن

  94. المادة 294 — المادة (294)

    1. للمرسل أن يأمر الناقل أثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل أو بوقفه أو إعادة الشيء إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأصلي أو إلى مكان آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع ال

  95. المادة 295 — المادة (295)

    على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً لأحكام المادة (294) من هذا القانون إلا إذا كانت شروط النقل تمنع ذلك أو إذا تعذر على الناقل تنفيذها أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل أو كانت قي

  96. المادة 296 — المادة (296)

    1. إذا حال مانع دون البدء في النقل أو إذا توقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء المنقول أو إذا حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل أو المصروفات المستحقة، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل

  97. المادة 297 — المادة (297)

    يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسؤولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.

  98. المادة 298 — المادة (298)

    لا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.

  99. المادة 299 — المادة (299)

    1. إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل أجرة، أما إذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق أجرة ما تم من النقل. 2. في جميع الأحوال، يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من ال

  100. المادة 300 — المادة (300)

    يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.

WAWhatsAppTGTelegram