1. يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2. يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215)
1. يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2. يجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس سعر البيع إلى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.