قانون المعاملات التجارية

المادة 218 — المادة (218)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215)

1. لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون ترخيص خاص. 2. يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.

WAWhatsAppTGTelegram