قانون المعاملات التجارية

المادة 241 — المادة (241)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215) · 2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)

1. لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو نص عليه القانون أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه. 2. يستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته أجراً إضافياً تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.

WAWhatsAppTGTelegram