الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215) · 2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس أو الامتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.