قانون المعاملات التجارية

المادة 260 — المادة (260)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السابع: السمسرة (الدلالة)

لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضراراً بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافاً لما يقضي به حسن النية.

WAWhatsAppTGTelegram