قانون المعاملات التجارية

المادة 261 — المادة (261)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السابع: السمسرة (الدلالة)

لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجراً.

WAWhatsAppTGTelegram