قانون المعاملات التجارية

المادة 237 — المادة (237)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215) · 2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)

1. لا يكون للوكيل الامتياز المشار إليه في المادة (236) من هذا القانون إلا إذا كان حائزاً لبضائع أو أشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية: ‌ أ. إذا تسلم الوكيل البضائع أو الأشياء فعلاً. ‌ ب. إذا وضعت البضائع أو الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام أو في الجمرك. ‌ ج. إذا كان يحوزها حكماً قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. ‌ د. إذا أرسلها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى. 2. إذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.

WAWhatsAppTGTelegram