قانون المعاملات التجارية

المادة 236 — المادة (236)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215) · 2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)

1. للوكيل - فضلاً عن حقه في الحبس - امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له. 2. يضمن هذا الامتياز أجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواءً أنفقت قبل تسلم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3. يتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إيداعها لديه أو تسليمها أو إرسالها إليه.

WAWhatsAppTGTelegram