قانون المعاملات التجارية

المادة 253 — المادة (253)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السابع: السمسرة (الدلالة)

1. إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2. يجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار، ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

WAWhatsAppTGTelegram