قانون المعاملات التجارية

المادة 254 — المادة (254)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السابع: السمسرة (الدلالة)

1. لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2. تكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 3. إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط. 4. إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.

WAWhatsAppTGTelegram