قانون المعاملات التجارية

المادة 210 — المادة (210)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (195)

على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجرى عليه العرف أو التعامل السابق بينهما حساباً عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجراً عن الصفقات المذكورة.

WAWhatsAppTGTelegram