قانون المعاملات التجارية

المادة 232 — المادة (232)

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود التجارية · الباب السادس: الوكالة التجارية · الفصل الثاني: بعض أنواع الوكالات التجارية: 1- وكالة العقود: المادة (215) · 2- الوكالة بالعمولة: المادة (227)

إذا قضت تعليمات الموكل أن يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل أقل من ذلك فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.

WAWhatsAppTGTelegram