فهرس المواد · الصفحة 7 / 7

قانون المعاملات التجاريةالمواد 601–684

  1. المادة 601 — المادة (601)

    يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً دون حاجة إلى تقديم كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الأحكام المقرر

  2. المادة 602 — المادة (602)

    1. لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل إقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2. تشتمل كمبيالة الرجوع ع

  3. المادة 603 — المادة (603)

    1. لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2. يجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها ف

  4. المادة 604 — المادة (604)

    1. يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2. إذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند استحقاقها في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول

  5. المادة 605 — المادة (605)

    يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.

  6. المادة 606 — المادة (606)

    1. يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير. 2. يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزموا الحامل مقابل وف

  7. المادة 607 — المادة (607)

    1. يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2. يكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. 3

  8. المادة 608 — المادة (608)

    1. إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل إقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعاً لوفائها، وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال وذلك في

  9. المادة 609 — المادة (609)

    إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

  10. المادة 610 — المادة (610)

    1. يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب. 2. يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج -إن عمل -للموفي بالتدخل.

  11. المادة 611 — المادة (611)

    1. يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز للموفي بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد. 2. تبرأ ذمة المظهرين اللاح

  12. المادة 612 — المادة (612)

    1. يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 2. لكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها أنها سحبت من نس

  13. المادة 613 — المادة (613)

    1. وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها إن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. 2. المظهر الذي ظهر نسخ ا

  14. المادة 614 — المادة (614)

    على من أرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا قام بعمل احتجاج

  15. المادة 615 — المادة (615)

    1. لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها. 2. يجب أن تكون الصور مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات أو بيانات أخرى مدونة فيها، ويجب أن يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 3. يجوز تظهير الصورة وضم

  16. المادة 616 — المادة (616)

    1. يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2. إذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا قام بعمل احتجاج

  17. المادة 617 — المادة (617)

    إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف أما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون إلا بما ورد في المتن الأصلي.

  18. المادة 618 — المادة (618)

    لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: 1. الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2. دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانون

  19. المادة 619 — المادة (619)

    إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة (618) من هذا القانون لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.

  20. المادة 620 — المادة (620)

    لا تسري المدد المذكورة في المادة (618) من هذا القانون إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.

  21. المادة 621 — المادة (621)

    لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.

  22. المادة 622 — المادة (622)

    يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية: 1. شرط الإذن أو عبارة (سند لإذن أو لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالأرقام والحروف. 3. تاريخ الاستحقاق. 4. م

  23. المادة 623 — المادة (623)

    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (622) من هذا القانون لا يعتبر سنداً إذنياً إلا في الأحوال الآتية: 1. إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. 2. إذا خلا السند من بيان مكان

  24. المادة 624 — المادة (624)

    1. يلتزم محرر السند الإذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2. يجب تقديم السند الإذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (564) من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد

  25. المادة 625 — المادة (625)

    1. الأحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالأهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بط

  26. المادة 626 — المادة (626)

    مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

  27. المادة 627 — المادة (627)

    يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1. لفظ شيك مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4. من يجب الوفاء له أو لأمره. 5. مكان الوفا

  28. المادة 628 — المادة (628)

    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (627) من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية: 1. إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء، فإذا ذكرت عدة أمكنة

  29. المادة 629 — المادة (629)

    1. يجب أن يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على أحد المصارف. 2. على كل مصرف يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. 3

  30. المادة 630 — المادة (630)

    1. لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. 2. على من سحب الشيك أو أمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب

  31. المادة 631 — المادة (631)

    1. لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2. يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على

  32. المادة 632 — المادة (632)

    يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1. إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. 2. إلى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. 3. إلى حامل الشيك.

  33. المادة 633 — المادة (633)

    الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله، وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.

  34. المادة 634 — المادة (634)

    الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لمن تسلمه مقروناً بهذا الشرط.

  35. المادة 635 — المادة (635)

    1. يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2. يجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3. لا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشترط ألا يكون الشيك المسحوب مستحق ا

  36. المادة 636 — المادة (636)

    اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.

  37. المادة 637 — المادة (637)

    يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموجبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.

  38. المادة 638 — المادة (638)

    لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائماً بكل ماله من ضمانات إلى أن توفى قيمة الشيك.

  39. المادة 639 — المادة (639)

    1. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواءً نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلاً للتداول بالتظهير، ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 2. الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتو

  40. المادة 640 — المادة (640)

    1. يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2. ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

  41. المادة 641 — المادة (641)

    يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.

  42. المادة 642 — المادة (642)

    التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً للأمر.

  43. المادة 643 — المادة (643)

    1. يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض. 2. التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخ

  44. المادة 644 — المادة (644)

    إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواءً كان الشيك لحامله أو قابلاً للتظهير فلا يلزم من آل إليه الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة (643) من هذا القانون إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصو

  45. المادة 645 — المادة (645)

    1. التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق. 2. يعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل عمل الاحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك

  46. المادة 646 — المادة (646)

    1. يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك أو بعضه من ضامن احتياطي. 2. يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

  47. المادة 647 — المادة (647)

    1. التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 2. يعتبر التظهير لحامله تظهيراً على بياض.

  48. المادة 648 — المادة (648)

    1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 2. إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل

  49. المادة 649 — المادة (649)

    1. الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال (6) ستة أشهر. 2. يبدأ الميعاد المذكور في البند (1) من هذه المادة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. 3. يعتبر تقديم الشيك إلى أحد

  50. المادة 650 — المادة (650)

    إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم أرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.

  51. المادة 651 — المادة (651)

    1. يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2. لا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله. 3. يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في البن

  52. المادة 652 — المادة (652)

    إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.

  53. المادة 653 — المادة (653)

    1. إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. 2. إذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخاً واحداً اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من

  54. المادة 654 — المادة (654)

    1. إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بم

  55. المادة 655 — المادة (655)

    ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي (6) ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

  56. المادة 656 — المادة (656)

    1. إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقدانه أو هلاكه، وإذا تعذ

  57. المادة 657 — المادة (657)

    1. يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة (656) من هذا القانون أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه. 2. على المعارض رفع دعوى استح

  58. المادة 658 — المادة (658)

    1. إذا انقضت (6) ستة أشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (656) من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب

  59. المادة 659 — المادة (659)

    1. لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة (660) من هذا القانون. 2. يتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3. يكون التسطير عاماً أو خاصاً. 4. إذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو

  60. المادة 660 — المادة (660)

    1. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً إلا إلى أحد عملائه أو إلى مصرف. 2. لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً إلا إلى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا المصرف إذا

  61. المادة 661 — المادة (661)

    1. يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. 2. لا يعت

  62. المادة 662 — المادة (662)

    مع مراعاة أحكام المواد (659) و(660) و(661) من هذا القانون يبقى الشيك قابلاً للتداول وحائزاً لكل الصفات الأخرى للشيك.

  63. المادة 663 — المادة (663)

    1. لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع

  64. المادة 664 — المادة (664)

    يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (663) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

  65. المادة 665 — المادة (665)

    يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى ان

  66. المادة 666 — المادة (666)

    1. إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد. 2. على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه ف

  67. المادة 667 — المادة (667)

    1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الوارد

  68. المادة 668 — المادة (668)

    1. يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط عل

  69. المادة 669 — المادة (669)

    1. فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد أجنبي أو العكس. 2. إذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها وإلا اع

  70. المادة 670 — المادة (670)

    لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: 1. دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه. 2. دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه ا

  71. المادة 671 — المادة (671)

    1. يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها. 2. على ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

  72. المادة 672 — المادة (672)

    1. إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (670) من هذا القانون إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2. لا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. 3. لا يكو

  73. المادة 673 — المادة (673)

    يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود م

  74. المادة 674 — المادة (674)

    1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قا

  75. المادة 675 — المادة (675)

    1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أ

  76. المادة 676 — المادة (676)

    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1. زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإ

  77. المادة 677 — المادة (677)

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا ال

  78. المادة 678 — المادة (678)

    1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (674) وحتى (676) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة

  79. المادة 679 — المادة (679)

    1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات. 2. يُعاقب المحكوم

  80. المادة 680 — المادة (680)

    1. إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (676) من هذا القانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسني الني

  81. المادة 681 — المادة (681)

    1. يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (673) وحتى (677) من هذا القانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ب

  82. المادة 682 — المادة (682)

    إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (667) من هذا ا

  83. المادة 683 — المادة (683)

    1. في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، لا يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره. 2. في الحالة ال

  84. المادة 684 — المادة (684)

    تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675) من هذا القانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (667) من هذا القانون، أو تم التصالح

WAWhatsAppTGTelegram