1. إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (670) من هذا القانون إلا من يوم آخر إجراء فيها. 2. لا تسري المدد المذكورة إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين. 3. لا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ تجاهه الإجراء القاطع للمدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46