يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. 2. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل شيك لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. 3. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (663) من هذا القانون. 4. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (648) من هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46