قانون المعاملات التجارية

المادة 674 — المادة (674)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل السابع: العقوبات: المادة (673)

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب. 2. تضاعف العقوبة في حالة العود.

WAWhatsAppTGTelegram