قانون المعاملات التجارية

المادة 675 — المادة (675)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل السابع: العقوبات: المادة (673)

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: ‌أ. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (651) و(656) من هذا القانون. ‌ ب. أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو تسبب عمداً في تجميده. ‌ ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. 2. تضاعف العقوبة في حالة العود.

WAWhatsAppTGTelegram