يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1. زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (251) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه، أو أي مادة أخرى تحل محلها، وذلك بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله. 2. استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك. 3. قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك. 4. استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال. 5. استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46