قانون المعاملات التجارية

المادة 618 — المادة (618)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثاني عشر: مضي المدة المانع من سماع الدعوى: المادة (618)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: 1. الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2. دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات. 3. دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي (6) ستة أشهر من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

WAWhatsAppTGTelegram