إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة (618) من هذا القانون لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات التجارية
الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الأول: الكمبيالة · الفصل الثاني عشر: مضي المدة المانع من سماع الدعوى: المادة (618)
إذا أقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة (618) من هذا القانون لعدم سماعها إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.