قانون المعاملات التجارية

المادة 670 — المادة (670)

الكتاب الرابع: الأوراق التجارية · الباب الثالث: الشيك · الفصل السادس: التحريف وتعدد النسخ: المادة (668)

لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: 1. دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه. 2. دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء. 3. دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي (3) ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك. 4. لا تسري المواعيد المشار إليها في هذه المادة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كله أو بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.

WAWhatsAppTGTelegram